تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة على ثلاثة مراحل، وكل مرحلة تضم عدد من المحافظات التي تتضمن عددا من الدوائر الإنتخابية الفردية والقوائم وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأوليتبدأ يوم الاثنين 28 نوفمبر الجاري وتضم محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر وتنتهي بالاعادة يوم 5 ديسمبر 2011.
المرحلة الثانيةتبدأ يوم الأربعاء 14 ديسمبر وتضم الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان وتنتهي بالإعادة يوم 21 ديسمبر.
المرحلة الثالثةتبدأ يوم الثلاثاء 3 يناير وتضم محافظات المنيا والقليوبية والغربية، والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد وتنتهي بالإعادة في الثلاثاء 10 يناير.
هذا وتنعقد أولى جلسات البرلمان بعد انتهاء المراحل الثلاث في النصف الثاني من شهر يناير 2012.
الدوائر الإنتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة
شروط الدعاية الانتخابيةهناك 8 قواعد تنظم عملية الدعاية الانتخابية هي:
1 - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الأعضاء.
2- عدم استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو تمس الوحدة الوطنية أو تقوم علي التفرقة بسبب الالله اكبر والأصل.
3- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وكذلك الشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في الدعاية.
4- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في الدعاية.
5- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
6- حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولية للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو لمنحها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين.
7- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
8- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اختصاصات اللجنة العليا للانتخاباتاللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لها 10 مهام رئيسة هي:
1 ـ تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة.
2 ـ الاشراف علي اعداد جداول الانتخابات وطريقة مراجعتها وتحديثها.
3 ـ وضع نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لعضوي الأحزاب والمستقلين.
4 ـ تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالانتخابات والتحقق منها وإزالة أسبابها.
5 ـ وضع قواعد منظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني «المحلية والدولية» في العملية الانتخابية.
6 ـ تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
7 ـ وضع قواعد توزيع الوقت المتاح للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون
8 ـ إعلان النتيجة العامة للانتخابات.
9 ـ تحديد موعد الانتخابات التكميلية.
10 ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين.